Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 457 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 457/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بطعن الضحية بسكين ست طقات خلال اشكال تدخ فيه واصيبت الضحية بجروح سطحية ما ادى الى تعطيلها عن العمل لمدة اسبوعين. يدان المتهم بجنحة الايذاء قصدا المنصوص عليها في المادة 555 عقوبات.
ان ادلاء المتهم بالدفاع المشروع عن النفس (المادة 184 عقوبات) لا يؤحذ به اذ ان المتهم قد اقدم على تصرف يثير الاعتداء من الغير وقد تدخل في اشكال لا يعنيه.
يدان المتهم بجرم استعمال سلاح ممنوع (سكين ست طقات) وتطبقت عليه المادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بالنسبة للايذاء بالحبس سنة بالغرامة المالية وتحفض العقوبة ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع واستعماله وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) ويحبس 6 اشهر.