Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 457 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
457/2010
Date
21/12/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بطعن الضحية بسكين ست طقات خلال اشكال تدخ فيه واصيبت الضحية بجروح سطحية ما ادى الى تعطيلها عن العمل لمدة اسبوعين. يدان المتهم بجنحة الايذاء قصدا المنصوص عليها في المادة 555 عقوبات.

ان ادلاء المتهم بالدفاع المشروع عن النفس (المادة 184 عقوبات) لا يؤحذ به اذ ان المتهم قد اقدم على تصرف يثير الاعتداء من الغير وقد تدخل في اشكال لا يعنيه.

يدان المتهم بجرم استعمال سلاح ممنوع (سكين ست طقات) وتطبقت عليه المادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالنسبة للايذاء بالحبس سنة بالغرامة المالية وتحفض العقوبة ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع واستعماله وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) ويحبس 6 اشهر.