State Council 12/03/2014
شورى حكم رقم : 457 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 457/2014
- Date
- 12/03/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- فينانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
تنعقد مسؤولية الادارة عن الضرر الواقع ولو لم يثبت المتضرر اي خطأ في جانبها وذلك بناء على اساس نظرية المخاطر حيث يكون خطأ الادارة مفترضا وعليها اثبات انها قامت بالعناية اللازمة للتحرر من المسؤولية وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان وزارة التربية مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمعلمة جراء وقوعها على ارض المدرسة نتيجة لانعدام الصيانة العادية ما يستتبع وفقا لنظرية المخاطر اعتبار الادارة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالضحية والمتمثل بالكسر الذي اصابها في وركها ولا تكون الادارة مسؤولة عن الوفاة الحاصلة وفقا للسير الطبيعي للاحداث سيما وانه لا يوجد في الملف ما يثبت ان الوفاة حصلت بسبب الكسر الذي اصاب الضحية ما يقتضي رد طلب التعويض عن الوفاة لعدم توجبه.