Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 457 /2004

Court
شورى
Number
457/2004
Date
16/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. لان احد الاخطارين بهدم البناء والذي صدر عن دائرة المراقبة والتنفيذ قد وقعه رئيس البلدية فبصدوره عن المرجع المختص يشكل القرار النافذ الذي يقبل الطعن امام هذا المجلس.

ولا يقبل طلب ابطال الاخطار الذي تضمن هدم البناء لانه قرار صحيح لم يخالف الاصول القانونية لجهة تنظيمه محضر بالمخالفة وتحديد نوعها ومساحتها وتاريخ حصولها استنادا الى تقرير مهندسة البلدية المرفق به خريطة للبناء تحدد مساحة المخالفة واستنادا الى محضر الشرطة في البناء بدون ترخيص في العقار واستنادا الى اقرار المدعي باقامته البناء بدون ترخيص وبدون موافقة المالك.