State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 457 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 457/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. لان احد الاخطارين بهدم البناء والذي صدر عن دائرة المراقبة والتنفيذ قد وقعه رئيس البلدية فبصدوره عن المرجع المختص يشكل القرار النافذ الذي يقبل الطعن امام هذا المجلس.
ولا يقبل طلب ابطال الاخطار الذي تضمن هدم البناء لانه قرار صحيح لم يخالف الاصول القانونية لجهة تنظيمه محضر بالمخالفة وتحديد نوعها ومساحتها وتاريخ حصولها استنادا الى تقرير مهندسة البلدية المرفق به خريطة للبناء تحدد مساحة المخالفة واستنادا الى محضر الشرطة في البناء بدون ترخيص في العقار واستنادا الى اقرار المدعي باقامته البناء بدون ترخيص وبدون موافقة المالك.