Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 458 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
458/2010
Date
21/12/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

من خلال قرائن عدة منها تواري المتهم عن الانظار والكشف الفني والاسبقيات الجرمية وحيازة المتهم للثياب المسروقة وعدم اثبات ادعائه بتواجده في مكان آخر خلال السرقة ثبت قيام المتهم بجرم السرقة بواسطة الخلع والكسر فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات لا تطبق على المتهم المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت حصول السرقة ليلا.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات