Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 458 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 458/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
من خلال قرائن عدة منها تواري المتهم عن الانظار والكشف الفني والاسبقيات الجرمية وحيازة المتهم للثياب المسروقة وعدم اثبات ادعائه بتواجده في مكان آخر خلال السرقة ثبت قيام المتهم بجرم السرقة بواسطة الخلع والكسر فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات لا تطبق على المتهم المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت حصول السرقة ليلا.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات