Civil Court of Appeal 27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 458 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 458/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
حددت المحكمة التعويض المتوجب للمستأجر من جراء استرداد المؤجر المأجور للضرورة العائلية وذلك استنادا الى تقرير الخبير والى مواصفات المأجور وموقعه ومشتملاته وحالة البناء وتقلبات الاسعار والعرض والطلب.