Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 458 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
458/2002
Date
27/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

حددت المحكمة التعويض المتوجب للمستأجر من جراء استرداد المؤجر المأجور للضرورة العائلية وذلك استنادا الى تقرير الخبير والى مواصفات المأجور وموقعه ومشتملاته وحالة البناء وتقلبات الاسعار والعرض والطلب.