State Council 23/04/2003
شورى حكم رقم : 458 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 458/2003
- Date
- 23/04/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لصحة ربط النزاع مع الادارة المختصة وسكوت الادارة يعد بمثابة قرار رفض ضمني.
ويتم إبطال الترخيص باقامة انشاءات على الأملاك العامة ووقف تلك الانشاءات بسبب مخالفتها القانون، فالترخيص الذي تم إعطاؤه هو ترخيص استثمار مؤقت ولكن لم يتم التقيد بحدود التراجع المفروض وقد استعمل اترنيت وصفائح مموّجة دون الاستحصال على ترخيص مسبق من التنظيم المدني. وان الانشاءات جرت بصورة مخالفة للنظام التوجيهي العام للمنطقة.