Rulings

State Council 13/03/2014

شورى حكم رقم : 458 /2014

Court
شورى
Number
458/2014
Date
13/03/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قامت الادارة تعديل وتخفيض المعاش التقاعدي للمستدعي من دون بيان الخطأ المادي او السهو في التخصيص وفقا لما تنص عليه المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 وذلك على الرغم من تكليفها بموجب قرار المستشار المقرر والقرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة بذلك الامر الذي يجعل قرارها المطعون فيه مستوجبا الابطال لعدم بيانه الاسباب القانونية والواقعية التي ادت الى اصداره.