State Council 13/03/2014
شورى حكم رقم : 458 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 458/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
قامت الادارة تعديل وتخفيض المعاش التقاعدي للمستدعي من دون بيان الخطأ المادي او السهو في التخصيص وفقا لما تنص عليه المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 وذلك على الرغم من تكليفها بموجب قرار المستشار المقرر والقرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة بذلك الامر الذي يجعل قرارها المطعون فيه مستوجبا الابطال لعدم بيانه الاسباب القانونية والواقعية التي ادت الى اصداره.