Rulings

State Council 13/03/2014

شورى حكم رقم : 459 /2014

Court
شورى
Number
459/2014
Date
13/03/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

يستفاد من احكام المادة 35 من نظام الموظفين ان الاجازة الادارية هي حق من حقوق الموظف العام وان الهدف منها هو منح هذا الاخير فترة راحة سنوية تخوله الحفاظ على قدرته الانتاجية وان حرمان الموظف من الاستفادة من اجازة ادارية مستحقة طالب بها يستوجب التعويض عليه ماديا بما يوازي راتبه عن مدة هذه الاجازة مع الاشارة الى ان تراكم الاجازات ليس ممكنا الا لمدة اقصاها 3 سنوات لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض والتعويض ماليا عن حرمان الموظف من اجازته بما يوازي راتبه عن مدة الاجازة الادارية مع الفائدة بمعدل 4% سندا للمادة 143 من نظام مجلس شورى الدولة.