Rulings

State Council 23/04/2003

شورى حكم رقم : 459 /2003

Court
شورى
Number
459/2003
Date
23/04/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطيه
Source
Lebanese University

لايقبل طلب ابطال الترخيص بإنهاء اشغال تكميلية للبناء، من تمديدات صحيحة وتبليط…، وذلك لتوافر شروط الترخيص وفقا للمادة 1 من القانون رقم 99/165، ولأن العقار المرخص له قد انتهت الأشغال الانشائية فيه قبل صدور القانون رقم 165 الذي سمح بصورة استثنائية لمالك العقار المخالف بإنهاء الاشغال التكميلية فيه شرط تسوية اوضاعه خلال مهلة سنة، وقد تعهد المالك فعلا امام كاتب العدل بتسوية مخالفة البناء الحاصلة خلال المهلة المحددة.