State Council 23/04/2003
شورى حكم رقم : 459 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 459/2003
- Date
- 23/04/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطيه
- Source
- Lebanese University
لايقبل طلب ابطال الترخيص بإنهاء اشغال تكميلية للبناء، من تمديدات صحيحة وتبليط…، وذلك لتوافر شروط الترخيص وفقا للمادة 1 من القانون رقم 99/165، ولأن العقار المرخص له قد انتهت الأشغال الانشائية فيه قبل صدور القانون رقم 165 الذي سمح بصورة استثنائية لمالك العقار المخالف بإنهاء الاشغال التكميلية فيه شرط تسوية اوضاعه خلال مهلة سنة، وقد تعهد المالك فعلا امام كاتب العدل بتسوية مخالفة البناء الحاصلة خلال المهلة المحددة.