Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 459 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
459/2002
Date
27/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يبحث هذا القرار في حق قاضي الاساس في تفسير عقد الوكالة المتعلق بتعويض الوكيل القيام بأعمال ادارة البناء" وما هو مفهوم عبارة ادارة البناء ومن ثم ينتقل الى البحث في عدم تأثير التخلف عن تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجاري وعدم اعلام عقد بيع المؤسسة التجارية الى مالك العقار على حق التمديد القانوني لعقد الايجار ويختم القرار في بحث عدم تأثير تغيير وجهة استعمال المأجور بعد موافقة الوكيل على حق التمديد القانوني لعقد الايجار.