Rulings

State Council 26/07/1999

شورى حكم رقم : 459 /1999

Court
شورى
Number
459/1999
Date
26/07/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير من العمل بتبليغه كتاب الصرف دون سابق انذار هو صرف تعسفي يستحق عنه الاجير وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، تعويض الانذار ويبلغ هنا بدل انذار ثلاثة اشهر، كما يستحق رواتبه غير المدفوعة وبدل اجازاته السنوية التي لم يستفد منها في السنتين الاخيرتين وبدل النقل الذي لم يحصل عليه، والتعويضات العائلية والمنح المدرسية، كما يقتضي الزام الشركة دفع الاشتراكات ومبالغ التسوية الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.