Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 459/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة بسبب اسقاط حق المدعي الشخصي سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة ونصف اشغالا شاقة.