Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
459/2010
Date
21/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة بسبب اسقاط حق المدعي الشخصي سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة ونصف اشغالا شاقة.