Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 46 /2005

Court
شورى
Number
46/2005
Date
13/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية للقرار الاداري لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب الاعادة بشأنه تمّ ابلاغه من الجهة المستدعية. ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري المطعون فيه لعدم توافر شروط الاعادة، فالقرار قد ردّ على الاسباب المدلى بها وحدّد الاطار القانوني لمعالجة القرار المطعون فيه في مدى تطبيق القانون رقم 157/99 تاريخ 27/12/1999، كما انه ليس هناك اي نقص في التعليل لجهة اعتبار ان ورق السكاير بضاعة ممنوعة، فالقرار عالج هذه المسألة بالتفصيل وحدّد كيفية المنع ووجوب الترخيص والتصريح او التأشير من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك بالاستناد الى احكام القوانين المرعية الاجراء.