Rulings

State Council 24/10/2002

شورى حكم رقم : 46 /2002

Court
شورى
Number
46/2002
Date
24/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية الضابط المتقاعد في الجيش لان الادلاءات لم تستند الى اساس قانوني صحيح، وترقيته الى رتبة عقيد لا تجوز ما لم يكن اسمه قد ادرج على احد جداول الترقية المنظمة من السلطة العسكرية التي يعود لها سلطة التقدير واختبار الاسماء الذي تتوافر فيهم شروط الترقية، فالادعاء بعدم استنسابية السلطة العسكرية في وضع الضباط على جدول الترقية غير قانوني.

ويرد طلب تصفية المعاش التقاعدي سندا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 1/82 تاريخ 8/12/1982، لان حقوقه قد صفّيت وفقا لهذه المادة، فيكون طلبه محقّقا.