Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2006

Court
تمييز مدني
Number
46/2006
Date
23/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني محددا تاريخ اقفال الحساب الجاري بنهاية السنة مخالفا مضمون عقد الحساب الجاري الذي يحدد وتاريخ اقفال الحساب الجاري بتاريخ ارسال الكتاب المضمون المطالب باقفال الحساب.

ردت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي والاستحضار الاستئنافي لمخالفته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لعدم ارفاقه بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف.