Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- خليل، حروق
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى كمحكمة استئناف بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعتبار الحساب الجاري مقفلا منذ تاريخ ارسال الكتاب المضمون الى الجهة المدنية تنفيذ لبنود العقد.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى كمحكمة اساس بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعتبار ان الحساب الجاري مقفلا وان تنفيذ التعهد بدفع فواتير الهاتف لا يمكن ان يؤدي الى اعادة فتحه.
يشكل عدم اعتراض المدين على كشف الحساب خلال مدة شهر منذ تاريخ تبلغه بمثابة موافقة ضمنية على مضمونه.