Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2006

Court
تمييز مدني
Number
46/2006
Date
23/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
خليل، حروق
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى كمحكمة استئناف بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعتبار الحساب الجاري مقفلا منذ تاريخ ارسال الكتاب المضمون الى الجهة المدنية تنفيذ لبنود العقد.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى كمحكمة اساس بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعتبار ان الحساب الجاري مقفلا وان تنفيذ التعهد بدفع فواتير الهاتف لا يمكن ان يؤدي الى اعادة فتحه.

يشكل عدم اعتراض المدين على كشف الحساب خلال مدة شهر منذ تاريخ تبلغه بمثابة موافقة ضمنية على مضمونه.