Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
46/2005
Date
30/05/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته الفقرة "ب" من المادة 274 اصول جزائية بعدم تلخيصه بشكل واضح لمرافعة وكيل المتهم ولا الاشارة الى الكلام الاخير للمتهم ولا مطالعة النيابة العامة.