State Council 22/10/2008
شورى حكم رقم : 46 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 46/2008
- Date
- 22/10/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات المستدعي لانه واقع في غير محله القانوني الصحيح، فنقل الموظف المستدعي من وظيفة الى وظيفة ضمن الملاكات الدائمة للادارات العامة يؤدي حكما الى ضم خدماته.
وقد تم نقل المستدعي من ملاك المديرية العامة للتربية الوطنية وعيّن بوظيفة استاذ تعليم ثانوي، لذا تبقى خدماته مستمرة فلا يعدّ منقطعا عن الوظيفة، وبالتالي فان الفترة التي يقضيها في معهد كلية التربية تعتبر من الخدمات الفعلية في الوظيفة لذا يقتضي تسوية وضعه وابطال قرار الرفض واعلان حقه بضم خدماته.