Criminal Court 13/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 46 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 46/2007
- Date
- 13/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بتسلق السور الخارجي لمؤسسة تجارية والدخول اليها وسرقة اغراض من داخلها مما يشكل جرم المادة 639 عقوبات. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لظروف اقتصادية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغالا شاقة لسنة ونصف وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.