Rulings

Criminal Court 13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 46 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
46/2007
Date
13/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بتسلق السور الخارجي لمؤسسة تجارية والدخول اليها وسرقة اغراض من داخلها مما يشكل جرم المادة 639 عقوبات. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لظروف اقتصادية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغالا شاقة لسنة ونصف وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.