Court of Cassation, civil chamber 09/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الرامي الى الطعن بالقرار لعلة تشويه مضمون المستندات معتبرة ان القرار المميز لم يتطرق الى المستندات التي تدلي المميزة بتشويهها، وان ما استثبته من وقائع يتعلق بممارسة حقه المطلق في تقدير الادلة والمفاضلة بينها لتكوين قناعته وتوصله الى النتيجة بان صرف المميز ضده من العمل متسم بالطابع التعسفي ولا يعد ذلك تشويها للمستندات.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المميز مخالفته القانون اذ اعتبرت ان مجلس العمل التحكيمي قضى في قراره المميز بان صرف المميز ضده حصل لسبب غير مقبول واتسم بالطابع التعسفي، فيكون بذلك قد احسن تطبيق القانون.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المميز فقدانه الاساس القانوني معتبرة ان القرار المميز تضمن ذكرا كافيا للوقائع والنتيجة التي انتهى اليها لجهة قضائه بان الصرف حصل لسبب غير مقبول.