Rulings

State Council 15/10/2012

شورى حكم رقم : 46 /2012

Court
شورى
Number
46/2012
Date
15/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يعود للقاضي ان يعطي المراجعة الوصف الصحيح. وبما انها تتناول نزاعا حول الضريبة فهي مراجعة استئناف ضد القرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات.

ومهلة الاعتراض على الضريبة ثلاثون يوما استنادا الى احكام المادة 100 من قانون الاجراءات الضريبية المطبق بتاريخ تقديم هذه المراجعة.

والمراجعة واردة ضمن المهلة.

وتحتسب ضريبة الدخل على عقود التأمين على الحياة والعمليات المتفرغة عنه بمعدل ربح محدد.

وبما ان العمليات موضوع البوليصة المنازع فيها هي من ضمن فرع التأمين على الحياة وهو عقد يجمع بين الادخار للتعليم والتأمين على الحياة. والقرار المطعون فيه طبق معدل الربح بنسبة خمسة بالمئة على البوليصة الخاصة بمخطط ادخال التعليم بعد اعتباره هذه البوالص ضمن فرع الحياة ويكون متوافقا والاحكام القانونية السارية المفعول ويستوجب التصديق.