Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2013

Court
تمييز مدني
Number
46/2013
Date
13/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

يفترض وجود سبب جلي لتقرير وقف تنفيذ حكم قضائي نافذ والا على دائرة التنفيذ متابعة التنفيذ وجوبا، وذهاب محكمة الاستئناف بخلاف ذلك بتقريرها وقف التنفيذ الحكمي للسلفة الوقتية النافذ لعلة ان المنفذ عليه استحصل على قرار توسيع دائرة الحجز الاحتياطي تحت يد النفس دون تبيان كيف ان قرار توسيع الحجز يشكل زيادة في قيمة الدين، يشكل تشويها لقرار توسيع دائرة الحجز الاحتياطي وفقدان الاساس القانوني ومخالفة للقانون.

اعتبرت المحكمة ان قرار توسيع دائرة الحجز الاحتياطي الذي رد صراحة طلب زيادة قيمة الدين لا يجيز لرئيس دائرة التنفيذ اعتباره بانه يحول دون متابعة التنفيذ. واعاد الملف التنفيذي الى مرجعه كي يتابع رئيس دائرة التنفيذ، التنفيذ الحكمي للسلفة. واصدرت القرار برد الاعتراض من النقطة التي وصل اليها.