Court of Cassation, civil chamber 29/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 537 اصول المحاكمات المدنية و1106 موجبات وعقود، و248 ملكية عقارية و355 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها، لأن محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بتحديدها طبيعة المهلة المنصوص عليها في المادة 248 ملكية عقارية على انها مهلة اسقاط لحق الشفعة بحق فاقدي الاهلية والغائبين، ولا تخضع لاحكام وقف وانقطاع مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 355. كما ان احكام الشفعة هي احكام خاصة بالنسبة الى قانون الموجبات والعقود، وانه عند تعارض بين قانون عام وبين قانون خاص، يطبق الاخير لأنه يعالج المسألة الخاصة بالتفصيل.