Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2011
- Date
- 21/06/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني عملا بنص المادة 14 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لتغيير وجهة استعمال المأجور من محل للنوفوتيه الى البسة جاهرة ورياضية، مما يغير من وجهة ممارسة النشاط التجاري ولا يعتبر مكملا او متلازما مع النشاط السابق الذي تم عقد الايجار على اساسه.