Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2011

Court
تمييز مدني
Number
46/2011
Date
21/06/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني عملا بنص المادة 14 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لتغيير وجهة استعمال المأجور من محل للنوفوتيه الى البسة جاهرة ورياضية، مما يغير من وجهة ممارسة النشاط التجاري ولا يعتبر مكملا او متلازما مع النشاط السابق الذي تم عقد الايجار على اساسه.