Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2006

Court
تمييز مدني
Number
46/2006
Date
11/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان الاسباب التمييزية الاضافية تكون مقبولة اذا وردت ضمن المهلة القانونية لتقديم طلب النقض. اما تلك الواردة خارج هذه المهلة فترد.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره، لان محكمة الاستئناف تأكدت من عدم وجود اي التباس او غموض حول قيمة البدلات المستحقة، ولان ما اثارته الجهة المميزة لا يشكل نزاعا جديا حول كيفية احتساب البدل.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون، لناحية اغفال محكمة الاستئناف ان تتخذ من الانذار الثالث اساسا لاعمال حالة الاسقاط من حق التمديد، لان هذا السبب هو سبب جديد، وليس قانونيا صرفا، وليس ناشئا عن القرار المطعون فيه.