Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2011

Court
تمييز مدني
Number
46/2011
Date
17/05/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لعدم توفير شروطه وقضت بان عدم ايراد وجود نزاع جدي بين الشهود وبين المتداعين وان تعديل طلب استجواب احد الشهود الى الاستماع اليه لا يشكل اغفالا للبت باحد المطالب.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 132 و257/5 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بانه يعود لمجلس العمل التحكيميتقدير الادلة التي بشأنها بان عدم ابراز اصل المستند الى المحكمة يشكل دليلا على امتناع المميز عن ابرازه بعدما ثبت للمحكمة بان محقق وزارة العمل اعاده اليه وانه لا يمكن الاستناد الى صورة السجل لاثبات واقعة ترك المدعي العمل بارادته بعدما نازع المدعي بصحة مندرجات السجل وبعدم توفر شروط المادة 257 فقرة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية لقبول الاثبات بالبنية الشخصية.

كما ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفلة المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتشويه مضمون تصريح المحقق في وزارة العمل وقضت بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة فهو لم يستند الى سجل الرواتب والاجور العامة المميز بل الى افادة الشاهدين المقدمة امام وزارة العمل وامام مجلس العمل التحكيمي والى واقعة اقفال المميز للعمل ولعدم ثبوت بان المميز وجه للميز ضده اي انذار خطي عند غيابه عن العمل وانه من غير الممكن الاستناد الى تحوير صورة سجل الرواتب لاثبات ترك المميز للعمل بارادته وعليه يبرم القرار المطعون فيه.