Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي قضى بردّ الدعوى لسبق الادّعاء ينقض لفقدانه الأساس القانوني والنقص في التعليل طالما لم يبيّن توافر شروط سبق الادّعاء.
ان الدعاوى المدنية والجزائية السابقة للدعوى الحالية اختلفت بسببها وبموضوعها عن الدعوى الحاضرة.
ان موضوع الدعوى المدنية السابقة هو المطالبة بفسخ عقد بيع، وموضع الدعوى الجزائية السابقة هو المطالبة باجراء محاسبة، بينما موضوع الدعوى الحالية هو الاحتيال واساءة الأمانة. بانتفاء شروط سبق الادّعاء ينقض القرار الذي قضى بذلك، ويصدّق قرار قاضي التحقيق.