Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
46/2002
Date
08/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تمييز الحكم الوجاهي شكلا عند وروده بعد المهلة القانونية، حسبما تنص عليه المادة 127 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، لان مهلة النقض بشأن الاحكام الوجاهية تسري من تاريخ تفهيمها.