Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2002
- Date
- 08/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تمييز الحكم الوجاهي شكلا عند وروده بعد المهلة القانونية، حسبما تنص عليه المادة 127 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، لان مهلة النقض بشأن الاحكام الوجاهية تسري من تاريخ تفهيمها.