Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون باعتبار القرار الصادر بطلب وقف التنفيذ هو قرار رجائي وليس قرارا نزاعيا تطبيقا للمواد 552 و594 و603 و605 أ م م. وعن السبب الثاني قضت بفسخ القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية والقاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمخالفته المادة 615 أ م م والتي تقضي باختصاص محكمة البداية.