Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002

Court
تمييز مدني
Number
46/2002
Date
14/11/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون باعتبار القرار الصادر بطلب وقف التنفيذ هو قرار رجائي وليس قرارا نزاعيا تطبيقا للمواد 552 و594 و603 و605 أ م م. وعن السبب الثاني قضت بفسخ القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية والقاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمخالفته المادة 615 أ م م والتي تقضي باختصاص محكمة البداية.