Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
46/2001
Date
11/12/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية بعد ان تثبّتت من سريان المهلة ابتداء من تاريخ تبليع القرار الاستئنافي.