Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية بعد ان تثبّتت من سريان المهلة ابتداء من تاريخ تبليع القرار الاستئنافي.