Court of Cassation, civil chamber 23/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بحق المرور على العقار المرتفق به استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا لنص المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية.
يعود لقاضي الاساس تقدير ملاءمة حق المرور الذي اقترحه الخبير وتخرج رقابته عن محكمة التمييز.
ردّت محكمة الاستئناف طلب المدعي في تعيين لجنة خبراء بعد ان بيّنت الاسباب التي دعتها لاعتماد تقرير الخبير.