Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002

Court
تمييز مدني
Number
46/2002
Date
23/12/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحق المرور على العقار المرتفق به استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا لنص المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية.

يعود لقاضي الاساس تقدير ملاءمة حق المرور الذي اقترحه الخبير وتخرج رقابته عن محكمة التمييز.

ردّت محكمة الاستئناف طلب المدعي في تعيين لجنة خبراء بعد ان بيّنت الاسباب التي دعتها لاعتماد تقرير الخبير.