Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002

Court
تمييز مدني
Number
46/2002
Date
27/06/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا تم الاتفاق بين المميز والمميز عليه على استخراج كمية من الرمل مقابل مبلغ ستة آلاف دولار، وادّعى الاول بعدم دفعه والثاني بدفعه، فان المحكمة يمكنها اجراء التحقيق، وفي حال امتناع المميز عليه عن تنفيذه ان تحكم بالمبلغ. ولا يمكن اثبات الدفع باقرار وكيل لا تجيز له وكالته الاقرار، كما لا يمكن اثبات المبلغ بواسطة الشهود.

وقد نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف وقضت بتصديق الحكم الابتدائي لجهة فسخ العقد لناحية دفع البدل، وقضت بدفع المبلغ المتّفق عليه الى المميز