Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا تم الاتفاق بين المميز والمميز عليه على استخراج كمية من الرمل مقابل مبلغ ستة آلاف دولار، وادّعى الاول بعدم دفعه والثاني بدفعه، فان المحكمة يمكنها اجراء التحقيق، وفي حال امتناع المميز عليه عن تنفيذه ان تحكم بالمبلغ. ولا يمكن اثبات الدفع باقرار وكيل لا تجيز له وكالته الاقرار، كما لا يمكن اثبات المبلغ بواسطة الشهود.
وقد نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف وقضت بتصديق الحكم الابتدائي لجهة فسخ العقد لناحية دفع البدل، وقضت بدفع المبلغ المتّفق عليه الى المميز