Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
46/1974
Date
13/02/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، شحادة
Source
Lebanese University

ان وفاة المدعى عليه تؤدي الى سقوط الجرم المنسوب اليه وتصبح دعوى الحق الشخصي من اختصاص القضاء المدني (مادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).