Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/1974
- Date
- 13/02/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، شحادة
- Source
- Lebanese University
ان وفاة المدعى عليه تؤدي الى سقوط الجرم المنسوب اليه وتصبح دعوى الحق الشخصي من اختصاص القضاء المدني (مادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).