Civil Court of Appeal 14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 46 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 46/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند انقطاعه عن اشغال المأجور وتركه مدة سنة حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 خاصة مع اثبات حصول واقعة الترك ما يحتم على المستأجر اخلاء المأجور فورا و تسليمه شاغرا من أي شاغل الامر الذي يوجب تصديق الحكم الابتدائي.