Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 46 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
46/1999
Date
14/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند انقطاعه عن اشغال المأجور وتركه مدة سنة حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 خاصة مع اثبات حصول واقعة الترك ما يحتم على المستأجر اخلاء المأجور فورا و تسليمه شاغرا من أي شاغل الامر الذي يوجب تصديق الحكم الابتدائي.