Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان صدور الحكم غيابيا في وقت تمثل المدعى عليه بوكيله مما كان يستوجب محاكمته وجاهيا, يجعل الحكم مخالفا للاصول ومستوجبا للنقض.