Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2014

Court
تمييز مدني
Number
46/2014
Date
28/04/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الطعن التمييزي اساسا واعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولا سيما المادة 655 معطوفة على المادة 445 اصول المحاكمات المدنية ذلك لان القرار المطعون فيه لم يرتكب خطأ جسيما بالنتيجة التي توصل اليها لان المنازعة القائمة كما عرضت بداية واستئنافا تناولت دعوى اصلية اقامها المدعي ودعوى مقابلة اقامها المدعى عليه، فطلب المدعي ابطال الحكم البدائي برمته لا يكفي لتحقق شروط المواد المذكورة اعلاه التي اوجبت ان تكون المطالب واضحة وصريحة ومفصلة في استحضار الدعوى من جهة، وطلب رد الدعوى المقابلة يجب ان يكون واردا في طلبات المدعي بصورة واضحة وضمن مهلة الطعن سندا للمادة 660 اصول المحاكمات المدنية، ما استوجب من محكمة التمييز رد طلب النقض برمته.