Rulings

Criminal Court 18/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 46 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
46/2013
Date
18/04/2013
President
ربيع الحسامي
Members
ذبيان، المعلوف
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 503 عقوبات لاقدامه على محاولة اغتصاب القاصرة الذي تجاوز سنها الخامسة عشرة وان النتيجة لم تتحقق بسبب خارج على ارادته يتمثل بمقاومة الفتاة له. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 507 من قانون العقوبات لاقدامه على تهديد القاصرة بواسطة مسدس خلبي كما يدان بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة لحمله مسدسا خلبيا.

يبرأ المتهم من جناية المادة 507 عقوبات لعدم ثبوت ممارسته العنف ضد القاصرة عندما قبلها لنصف ساعة من دون ان تظهر على جسدها علامات عنف.