Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 46 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
46/2014
Date
15/01/2014
President
رجا خوري
Members
طربيه، شمس الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على مطالبة المستأنفة المتمثلة بجمعية التضامن الخيري الدرزي بفسخ الحكم الابتدائي لانه اعتبر ان المقصود بطلب اعلان حقها بالتوالي على الوقف هو البحث في حق الولاية وتعيينها ولية عليه قاضيا بعدم اختصاص المحاكم المدنية في حين ان المقصود بطلبها هو اعتبار ولايتها قائمة قانونا وواقعا وبالتالي اعتبارها ذات صفة لتقديم هذه الدعوى وقد استندت المحكمة على المواد 170 و40 و52 و53 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية والمادة 8 من المرسوم رقم 3473 المتعلق بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي معتبرة ان كل مسألة متصلة بالولاية على وقف الطائفة الدرزية يكون للقضاء المذهبي الدرزي صلاحية النظر بها وليس من صلاحية المحاكم المدنية التي لا يعود لها البحث في مسالة الولاية المطروحة التي تعود للمجلس المذهبي الدرزي وانه لا صفة للمستأنفة لتقديم هذه الدعوى لانها ليست طرفا في العقد موضوع الدعوى الراهنة.

كما ردت المحكمة طلب استئخار النظر بالدعوى الراهنة المقدم من المستأنفة معتبرة ان هذا الطلب يقبل عندما تعرض على المحكمة الناظرة في نزاع معين بعض المسائل الفرعية الخارجة اصلا عن اختصاصها والتي يكون من شأن الفصل فيها ما يؤثر على الحكم في النزاع الاصلي فيكون وقف المحاكمة او استئخارها امر متروك لتقدير المحكمة الواضعة يدها على الدعوى وفقا للمعطيات المتوافرة لديها وقد توصلت المحكمة الى ان مت تثيره الجهة المستأنفة لناحية وجود دعوى يبقى دون مفعول تجاه موضوع النزاع الراهن وصدقت الحكم المستأنف برمته.