Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 460 /2002

Court
شورى
Number
460/2002
Date
24/04/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تقصير المهلة لان طلب ابطال مرسوم تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لا يدخل ضمن نطاق المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ولا يقبل طلب ابطال المرسوم رقم 11710 تاريخ 22/1/1998 لانه في تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لتنظيم ادخال المنتوجات الطبيعية والمتممات الغذائية لم يثبت اي مخالفة للصيغ الجوهرية ولم تخالف المادة 36 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة قانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وليس هناك اي تحوير للسلطة ولا اي تعطيل لدور الصيدلي الذي حصر فيه وحده بيع الدواء ولا تعطيل لدور نقابة الصيادلة في المشاركة في قرار التسجيل لدى اللجنة الفنية وفي ابداء الرأي في القوانين والانظمة المتعلّقة بحقل اختصاصها.