State Council 23/04/2003
شورى حكم رقم : 460 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 460/2003
- Date
- 23/04/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى عن الدولة ويتم اخراجها من المحاكمة لعدم صحة الخصومة بوجهها لان الدعوى موجهة ضد الجامعة اللبنانية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشىء عن الخطأ في تسيير المرفق التعليمي فيها، ولا علاقة للدولة بالخطأ لان الجامعة اللبنانية ادارة مستقلة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري يخولها حق المقاضاة على حدة.
ان مجلس الشورى مختص بالنظر مباشرة بدعوى التعويض عن الضرر ولا مخالفة لاصول الادعاء وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، طالما ان المحكمة الادارية التي تنظر في الدرجة الاولى بمثل هذه النزاعات لم تنشأ بعد.
وترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 68 من نظام مجلس الشورى المتعلقة بربط النزاع مع الادارة، فلم يتبين ان صاحب العلاقة قد ربط النزاع ولا وجود لقرار صريح او ضمني صادر عن الادارة للطعن به.