State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 461 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 461/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فموضوع الطعن قرارات ادارية نافذة بذاتها وقابلة للطعن كما ان للمستدعي الصفة والمصلحة للطعن طالما انه كان مرشحا في الدورة التدريبية.
وترد المراجعة اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان المدعي لم يتبين اوجه المخالفات في تشكيل اللجان الفاحصة لامتحانات دورات اجتياز الرتبة والاشراف على الامتحانات وتنظيمها وتصحيح المسابقات واعلان النتائج للترقية من رتبة رائد الى رتبة مقدم.