Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 461 /2004

Court
شورى
Number
461/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فموضوع الطعن قرارات ادارية نافذة بذاتها وقابلة للطعن كما ان للمستدعي الصفة والمصلحة للطعن طالما انه كان مرشحا في الدورة التدريبية.

وترد المراجعة اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان المدعي لم يتبين اوجه المخالفات في تشكيل اللجان الفاحصة لامتحانات دورات اجتياز الرتبة والاشراف على الامتحانات وتنظيمها وتصحيح المسابقات واعلان النتائج للترقية من رتبة رائد الى رتبة مقدم.