Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 461 /2002

Court
شورى
Number
461/2002
Date
24/04/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 طالما انه توجد مراجعة موازية يمكن للمستدعي التوصل من خلالها الى النتيجة نفسها، لان المستدعي يطالب بابطال قرار اخلائه من الشقة، وان هذا الامر هو من اختصاص القضاء العدلي. وقد تبين بأن المستدعي وطالب التدخل قد تقدما فعلا بدعاوى بهذا الموضوع امام القضاء العدلي.