Rulings

Labour Arbitration Councils 26/12/2001

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 461 /2001

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
461/2001
Date
26/12/2001
President
نائل اديب
Members
منصور، ملك
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو المرجع المختص للنظر في النزاع الناشىء بين الاجير وشركة كهرباء قاديشا وذلك تطبيقا للمادة 79 من قانون العمل وللمادة الاولى من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 المتعلّق بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. التي تنص على صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الدعاوى القائمة بين مؤسسات عامة ذات طابع تجاري او صناعي او زراعي وبين عمال تلك المؤسسة واجرائها.

يقتضي رد مطالبة الاجير بفروقات التعويض والمنح كونه ترك العمل بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ثم ابرأ ذمة الشركة واسقط حقه اسقاطا شاملا بعد اقامته الدعوى الراهنة باكثر من سنة وقبضه المبلغ المتفق عليه دون ان يثبت ان هنالك اي عيب من عيوب الرضى في ذلك الاتفاق الذي تم بعد مناقشات واجراء عملية حسابية.