Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 461 /2004

Court
شورى
Number
461/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرارات الادارية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني بقيد ضباط على جدول الترقية لرتبة اعلى واستثناء المستدعي بسبب رسوبه في الامتحان. فالقرار غير مخالف للقانون وان نتائج الامتحانات صحيحة ولم تثبت وجود مخالفات في تصحيح المسابقات، وبما ان المستدعي قد رسب في الامتحان فلم يتم قيد اسمه على جدول الترقية وتطبّق عليه احكام المادة 57 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 المتعلّق بالضباط والتي نظّمت اصول ترقية الرائد الى رتبة مقدّم.