State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 461 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 461/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرارات الادارية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني بقيد ضباط على جدول الترقية لرتبة اعلى واستثناء المستدعي بسبب رسوبه في الامتحان. فالقرار غير مخالف للقانون وان نتائج الامتحانات صحيحة ولم تثبت وجود مخالفات في تصحيح المسابقات، وبما ان المستدعي قد رسب في الامتحان فلم يتم قيد اسمه على جدول الترقية وتطبّق عليه احكام المادة 57 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 المتعلّق بالضباط والتي نظّمت اصول ترقية الرائد الى رتبة مقدّم.