Civil Court of Appeal 09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 461/2002
- Date
- 09/01/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب وقف البت بدعوى القسمة العينية نظرا لتدني اسعار العقارات استنادا للمادة 840 من ق م ع وقبلت دعوى ازالة الشيوع عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني لانه غير قابل للقسمة عينا ولم يطرح انشاء شركة عقارية.