Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
461/2002
Date
09/01/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب وقف البت بدعوى القسمة العينية نظرا لتدني اسعار العقارات استنادا للمادة 840 من ق م ع وقبلت دعوى ازالة الشيوع عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني لانه غير قابل للقسمة عينا ولم يطرح انشاء شركة عقارية.