Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 462 /2004

Court
شورى
Number
462/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم اشتراعي متعلّق بانشاء مجلس الخدمة المدنية، لأنه صدر مرسوم اشتراعي قضى بالغاء المرسوم المطعون فيه وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له. وبذلك تكون الدعوى قد فقدت موضوعها، ويردّ طلب العطل والضرر لعدم ثبوت الضرر.