State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 462 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 462/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم اشتراعي متعلّق بانشاء مجلس الخدمة المدنية، لأنه صدر مرسوم اشتراعي قضى بالغاء المرسوم المطعون فيه وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له. وبذلك تكون الدعوى قد فقدت موضوعها، ويردّ طلب العطل والضرر لعدم ثبوت الضرر.