Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 462 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
462/2001
Date
19/03/2001
President
بشير الدادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

حسب المادتين 53 و373، فان عدم مراعاة الأصول القانونية من تبليغ اوراق المحاكمة واللوائح يؤدّي الى فسخ الحكم البدائي، اذ لا يكفي مجرّد اطّلاع الخصوم على اللوائح بل يجب اجراء تبليغ قانوني.

ان الدفع بسقوط المحاكمة المدلى به استئنافا مردود، بسبب ورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية حسب نص القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991، وبالنسبة لدعوى الايجار ومتابعتها من قبل الوكيل، الذي تبيّن ان وكالته صحيحة وهو بالتالي ذو صفة، ما ينعكس على الاجراءات القضائية والتي تعتبر نتيجة لذلك صحيحة.

يقبل طلب ادخال ابنة المستأجر في المحاكمة شكلا، فيسمح له بالتنازل عن المكتسبات التي يوليها اياه حق الايجار، ومن ضمنها حقّه الارثي بالتعويض، فيدوّن تنازله عن التعويض.

ان المأجور المتضرّر بفعل الأحداث الأمنية، يعطي الحق للمستأجر بتقاضي التعويض، ويعتبر المأجور مستردا للهدم اذا لم يمارس المالك الخيار المعطى له ضمن المهلة القانونية، حسب ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 للعام 1977، مما يؤدّي الى اعتبار الحقوق الناشئة عن الاجارة بفعل اعتبار المأجور مستردا للهدم تتحوّل الى حق بالتعويض للمستأجر عن هذا الاسترداد، ويجري تحديد التعويض بناء على تخمين قيمة المأجور، وللمحكمة حق التقدير.