State Council 24/04/2002
شورى حكم رقم : 462 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 462/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لانتفاء الموضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه في مجلس الوزراء.
State Council 24/04/2002
ترد الدعوى لانتفاء الموضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه في مجلس الوزراء.