Rulings

State Council 24/04/2003

شورى حكم رقم : 462 /2003

Court
شورى
Number
462/2003
Date
24/04/2003
President
محمد حماده
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر في النزاع المتعلق بتنفيذ عقد اشتراك هاتف لان هذه العقود تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي.