State Council 24/04/2003
شورى حكم رقم : 462 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 462/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر في النزاع المتعلق بتنفيذ عقد اشتراك هاتف لان هذه العقود تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي.