State Council 18/03/2004
شورى حكم رقم : 462 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 462/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان موضوعها قد انتفى وطلب ابطال المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية والذي الغي بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 23/3/1985 كون قد اصبح بدون موضوع ويرد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت اي ضرر لحق بالمدعي من جراء المرسوم المطعون فيه.