Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 462 /2004

Court
شورى
Number
462/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان موضوعها قد انتفى وطلب ابطال المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية والذي الغي بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 23/3/1985 كون قد اصبح بدون موضوع ويرد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت اي ضرر لحق بالمدعي من جراء المرسوم المطعون فيه.